توفى عمى ثم توفي جدى بعده فما حكم ميراث زوجه عمى وابنه عمى من تركه جدى؟
يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبدالله سمك:
لا تستحق زوجة عمك شيئاً من تركة جدك، وإنما يأخذ ابنة عمك نصيب أبيها بشرط أن لا يزيد على الثلث بموجب الوصية الواجبة من القانون ونصها (إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذي مات في حياته، أو مات معه ولو حكماً بمثل ما كان يستحقه هذا الولد، ميراثاً في تركته لو كان حياً عند موته؛ وجبت للفرع في التركة وصية بقدر هذا النصيب في حدود الثلث بشرط أن يكون غير وارث، وألا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض عن تصرف آخر قدر ما يجب له وإن كان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصية بقدر ما يكمله، وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنت ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا.... ).
وهذه الوصية لا تتعارض مع الشرع ففي القرآن الكريم {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} {وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ...} وفي الحديث (انظر قرابتك الذين يحتاجون ولا يرثون فأوص لهم من مالك بالمعروف).
فيديو قد يعجبك: