نمتلك أكثر من عقار وسيارة هل تجب فيها الزكاة؟.. البحوث الإسلامية يجيب
كتب - محمد قادوس:
ورد سؤال إلى مجمع البحوث الإسلامية يقول: "هل تجب الزكاة في العقار الذي أمتلِكُه، أو في السيارة التي أركبها؟، علمًا أنني وزوجتي نمتلك أكثر من عقار وسيارة؟" أجابت عنه لجنة الفتوى، عبر الصفحة الرسمية للمجمع على "فيسبوك" قائلة إنه توجد حالتان:
الحالة الأولى:
العقار السكنى أو السيارة التي للركوب والاستعمال، ونحو ذلك من الأموال التي للاقتناء وللاستعمال الشخصي؛ فإنه لا زكاة فيها، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلاَمِهِ صَدَقَةٌ".
وقال الوزير ابن هبيرة: "أجمعوا على أنه ليس في دور السكن وثياب البذلة وأثاث المنزل ودواب الخدمة زكاة".
وفي الحالة الثانية:
إذا كان العقار أو السيارة أو غيرهما للتجارة أو بنية البيع والاسترباح؛ فإنها تجب الزكاة في قيمتها؛ لأنها حينئذ من عروض التجارة؛ لعموم أدلة وجوب الزكاة الواردة في الكتاب والسنة النبوية المطهرة، كقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا}.. [التوبة : 103]، ولما روى أبو داود بإسناد حسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع.
وقالوا إنه إن كان لا يجب عليك زكاة في الحالة الأولى؛ فإن هذا لا يغلق باب استحباب الصدقة تقرُّبًا إلى الله تعالى.
فيديو قد يعجبك: