لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"الشّبكة" هل تجب عليها زكاة؟.. تعرف على رأي الإفتاء في زكاة ذهب المرأة

10:34 م الأحد 24 يونيو 2018

"الشّبكة" هل تجب عليها زكاة؟.. تعرف على رأي الإفتا

القاهرة- مصراوي:

يتجدد من حين لآخر سؤال بعض النساء عن حكم الذهب المكتنز لديهن، وإن كانت تملكه المرأة بغرض الزينة، مثل الشبكة، وخلافه، فهل تقع عليه زكاة وما مقدارها، وهل يختلف أداؤها بطبيعة الذهب إن كان للزينة أو الاكتناز، وعلى من يقع أدائها: الزوج أم الزوجة؟

في سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية يقول: "سيدة متزوجة تملك ذهبًا منه (شبكة) قدمها لها الزوج، وذهب آخر تملكه، علماً بأنها لا تلبس هذا الذهب بل هو محفوظ في بيتها، فعلى من تقع الزكاة، وما بيان الحكم الشرعي في ذلك؟" أجاب عنه فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق- رحمه الله- قائلاً:

يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنّيَّاتْ، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» رواه البخاري، وعليه: فإن كان اتخاذ الزوجة المذكورة لهذا الذهب زينةً لها أو نَوَت ذلك فلا زكاة عليها فيه ولو لم تلبسه دائمًا ما دام في حدود قدرها الاجتماعي تبعًا للعرف والعادة، وإن كانت نيتها قد انصرفت عن استعماله زينةً لها وجبت فيه الزكاة منذ انصرفت نيتها عن ذلك بمقدار ربع العُشر عن كلِّ عام ادخار، والزوجة في هذه الحالة هي المسؤولة عن إخراج زكاته، متى وجبت عليها؛ لأنها مكلفة شرعًا بفرائض الله، ولأن للزوجة ذمتها المالية في الإسلام.

وفي سؤال حول هذه المسألة من سيدة تقول إنها تملك مصوغات من الذهب، هل تجب زكاتها فى مالها أو فى مال زوجها، وما هى شروط أدائها، أجاب عنه فضيلة الشيخ حسن مأمون، مفتي مصر الأسبق- رحمه الله- (موسوعة الفتاوى الفقهية 7 يناير 1958م)، وضعت للفتوى في المسألة 5 مبادئ هي:

1 - تجب الزكاة فى الذهب مضروباً كان أو غير مضروب آنية كان أو حُلياً للتجارة كان أو لغيرها للنساء كان أم لا.

2 - ما غلب ذهبه من المصنوعات فحكمه حكم الذهب الخالص والمعتبر فيه الوزن وجوبا وأداء .

3 - زكاة الحلى على الزوجة لا على زوجها، والواجب فيه ربع العشر إذا تحققت شروط الزكاة عند الحنفية .

4 - مذهب المالكية عدم وجوب الزكاة فى حلى النساء، وتجب عندهم فيما اتخذ لأغراض أخر كما تجب فى المدخر منها للتجارة.

5 - مذهب الشافعية أن ما اتخذ من الذهب إن استعمل فى مباح كحلى النساء فلا زكاة فيه، وإن استعمل فى محرم كالآنية أو كان للاقتناء أو للتجارة تجب فيه الزكاة.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان