مات وترك زوجة وثلاثة أولاد ذكور وبنتين فما مقدار كل وارث؟.. الأزهر يوضح
(مصراوي):
تلقى الأزهر الشريف سؤالاً يقول: مات وترك زوجة وثلاثة أولاد ذكور وبنتين، فما مقدار كل وارث؟
أوضحت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف أن للزوجة الثمن؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} النساء: (12)
واشارت لجنة الفتوى، في إجابتها عبر الصفحة الرسمية للأزهر على فيسبوك، إلى أن الباقي للأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}.النساء:(11)
والله أعلم.
فيديو قد يعجبك: