وكلني شخص في إخراج زكاته.. فهل يجوز إعطاؤها لأحد أقاربي الفقراء؟
(مصراوي):
تلقى مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف سؤالاً يقول: أنا موكّل من شخص ما بإخراج زكاته فهل يجوز إخراجها لقريب لي فقير؟
في إجابتها عن السؤال، قالت لجنة الفتوى بالمجمع إنه إذا كان الحال على نحو ما ذكرتَ؛ فأنت وكيل مؤتمن، فإن وجدتَ قريبك من مستحقي الزكاة، فلك صرفها أو بعضها إليه، ولا حرج في ذلك.
مبادئ عامة في الزكاة أوضحتها دار الإفتاء في الموسوعة الشاملة للفتاوى:
1 - الزكاة ركن من أركان الإسلام، وفرض عين على كل من توافرت فى أمواله شروطها .
2 - الحد الأدنى للمال النقدى الذى تجب فيه الزكاة، هو ما تقابل قيمته بالنقود الحالية قيمة 85 جراما من الذهب عيار 21 من مراعاة سعر الذهب وقت وجوب الزكاة وحتى الوفاة لا السعر الحالى .
3 - اختلفت الفقهاء فى وجوب الزكاة فى مال المجنون، فقال الأئمة مالك والشافعى وأحمد إنها تجب وعلى الولي إخراجها.
وقال الإمام أبو حنيفة إنها لا تجب في ماله ولا يطالب الولي بإخراجها.
4 - طريقة توزيع الزكاة هى ما بينته الآية الكريمة في سورة التوبة: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}، ولا يتحتم استغراق جميع هذه الأصناف عند توزيع الزكاة.
الأموال التي تجب فيها الزكاة:
تجب الزكاة في أصنافٍ معيّنةٍ من الأموال، وهي:
بهيمة الأنعام؛ من الإبل والبقر والغنم.
الخارج من الأرض؛ ويشمل: الزروع والثمار؛ فقد أجمع العلماء على وجوبها في أربعة أصنافٍ، وهي: القمح، والشعير، والتمر، والزبيب، واختلفوا في سواها.
الركاز؛ وهو مال الكفار المدفون في الأرض الذي يجده المسلم.
عروض التجارة التي تعرض للبيع والشراء.
الذهب والفضّة، ويقاس عليها الأوراق النقديّة.
مصارف الزكاة:
مصارف الزكاة ثمانيةٌ دلّت عليها النصوص الشرعيّة الواردة في الكتاب والسنّة، وهي:
1 - الفقراء؛ والفقير هو المحتاج المتعفِّف الذي لا يسأل.
2 - المساكين؛ ويرى الحنفيّة أنّ المسكين هو المعدم الذي لا يملك شيئاً، بينما يرى جمهور الفقهاء أنّ المسكين هو من قدر على مالٍ أو كسبٍ حلالٍ لائقٍ يقع موقعاً من كفايتِه، وكفاية مَن يعولُه، ولكنّه لا يجدُ تمام الكفاية.
3- ابن السبيل؛ وهو غنيٌّ في بلده فقيرٌ في غربته، انتهت نقوده أو فُقِدت، فيُعطى بقدر ما يرجع إلى أهله.
4- المؤلفة قلوبُهم؛ وهم الذين يُراد استمالتهم إلى الإسلام، أو كفّ شرهم عن المسلمين، وهم أصنافٌ ثلاثةٌ:
- قومٌ حديثو عهدٍ بالإسلام، يُعطَون من أموال الزكاة؛ تأليفاً لقلوبهم.
- قومٌ لا زالوا على الشرك والكفر، ويُرجى أن يُسلِموا إن أعطوا شيئاً من الأموال.
- قومٌ كافرون، ولا يُرجى إيمانهم، ولكن يُمكِن أن يدفعوا عن الإسلام شراً إن أخذوا شيئاً من الأموال.
5 - الرقاب؛ ويدخل فيهم المكاتبون والعبيد الذين يعتقون بالأموال الزكويّة.
6- سبيل الله، وهم الغزاة في سبيل الله، وخصّهم أبوحنيفة بالمجاهدين الفقراء، في حين يرى الجمهور أنّ كُلّ غازٍ في سبيل الله ولو كان غنيّاً بشرط أن يكون متطوّعاً.
7- العاملون عليها؛ وهم الموظّفون الذين يُعيّنهم المسؤولون ليجمعوا الصدقات ويقومون على رعايتها، ثمّ توزيعها على مستحقيها، وهؤلاء يُعطَون من أموال الزكاة ما يكفيهم ويتناسب مع عملهم ولو كانوا أغنياء.
8- الغارمون؛ وهم الذين لهم أموالٌ وعليهم ديونٌ تستغرق تركتهم أو أكثرها، وهؤلاء تُدفَع إليهم الزكاة حتى يُسدّدوا ما عليهم من ديونٍ.
موضوعات متعلقة..
فيديو قد يعجبك: