هل لبس سترة غير مخيطة تحت إزار الإحرام؟
يجيب على هذه الفتوى لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية :
الممنوع على المُحرِم هو لبس المَخِيط؛ وذلك لما روى ابنُ عُمَرَ رضي الله عنهما أنَّ رَجُلا قال: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ مَا هُوَ أَسْفَلُ مِنْ الْكَعْبَيْنِ» رواه البخاري ومسلم.
فأخذ العلماء من ذلك وغيره من الأحاديث أن الرجل إذا أحرم يمتنع عليه لُبسُ المَخِيط، والمقصود بذلك أن يكون الملبوس مُحِيطًا مُفَصَّلا على العُضو كالمذكور في الحديث من السراويل والقميص والخفين والبرنس، وما لم يكن كذلك فلا بأس بلُبس المُحرِم له، كالساعة والنظارة والرداء والإزار مما يُلَفُّ على الجسم ولا يُفَصِّل العُضو.
وعليه وفي واقعة السؤال: فنفيد بأن السترة المسؤول عنها جائز لُبسُها مِن قِبل المُحرِم حاجًّا كان أو معتمرًا، ويجوز التعامل فيها صناعيًّا وتجاريًّا.
فيديو قد يعجبك: