فتاوى الحج: ما حكم لبس القفازين للمرأة؟
كتب ـ محمد قادوس
ورد سؤال إلى الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية بـ "فيسبوك" يقول: "ما حكم لبس القفازين؟" وبعد العرض على مختصي الصفحة جاءت الإجابة كالتالي:
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
القول الأول: يحظر على المرأة المحرمة لبس القفازين، ذهب إلى ذلك المالكية، والحنابلة، وهو المعتمد عند الشافعية.
القول الثاني: يجوز للمرأة لبس القفازين بكفيها، ويقتصر إحرامها على وجهها فقط، وذهب إلى هذا لحنفية، وهو رواية عند الشافعية.
والقول المختار : هو القول الأول؛ لما روي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: "، وَلاَ تَنْتَقِب المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ، وَلاَ تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ".
اقرأ أيضاً:
-لماذا لا يجوز للمرأة ارتداء النقاب أثناء الطواف بالكعبة؟
-هل يجوز سفر البنت لأداء الحج مع خال والدتها؟.. الإفتاء تجيب
فيديو قد يعجبك: