لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

هل يجوز إعطاء الأم زكاة مال ابنتها؟.. تعرف على رد الإفتاء

02:46 م الجمعة 04 ديسمبر 2020

الزكاة

كتبت - آمال سامي:

"هل يجوز أن أعطي أمي زكاتي لأنها محتاجة جدا ومطلقة منذ عشرين عامًا؟" هكذا أرسلت إلى متابعات دار الإفتاء المصرية سؤالها إلى الدار في إحدى حلقات بثها المباشر عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، ليجيب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية مؤكدًا أن الأب والأم لا يجوز ولا يصح أن يعطوا زكاة مال أبنائهم سواء ذكورًا أو إناثًا.

ويعلل شلبي عدم جواز إعطاء الأب والأم زكاة مال ابنتهما قائلًا إن الأب والأم إذا كانا محتاجين فتجب نفقتهما على الأبناء، "اللي لازم اصرف عليه مينفعش اديله زكاة"، يقول شلبي مؤكدًا أنه لا يجوز إعطاء الام من زكاة المال إلا في حالة واحدة، وذلك إذا كان زوج البنت هو من يخرج الزكاة، ففي هذه الحالة يجوز إخراجها للأم لأنها بالنسبة للمزكي حماته لا أمه، وذلك لأن نفقة الحماة ليست واجبة على زوج البنت، "لو نفقتك أنت مينفعش لأنك لازم تنفقي على والدتك وطلعي الزكاة خارج الأسرة".

وفي فتوى سابقة لدار الإفتاء المصرية أوضحت فيها مصارف الزكاة وكيفية تقديرها، فقال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، أن الزكاة تجب في مال المسلمين متى بلغ النصاب الشرعي وقيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21 بالسعر السائد وقت إخراج الزكاة، ومقدارها ربع العشر، أي 2.5% على رأس المال، وأوضح جمعة أن مصارف الزكاة ثمانية حددت في قوله تعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ".

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان