إعلان

المحكمة الدستورية ترفض الطعن على قانون تجريم ''ختان الإناث''

02:11 م الأحد 03 فبراير 2013

كتب ـ أحمد أبو النجا:

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد،  برئاسة المستشار ماهر البحيري، بعدم قبول الدعوى المقامة من كل حامد صديق، والشيخ يوسف البدري، وخالد علي، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، والتى تطعن بعدم دستورية المادة 242 مكررًا من قانون العقوبات والتى تجرم ختان الإناث.

وكانت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، إنتهت بشأن الدعوى والمتعلقة بصدد الحكم القانوني بتجريم الختان - انتهت إلى تأييد تجريم ختان الإناث في قانون العقوبات، وقرار وزير الصحة رقم 271 لسنة 2007 بشأن تجريم إجراء عمليات ختان الإناث.

والجدير بالذكر أن المادة 242 مكرراً من قانون العقوبات قد نصت على أن: ''يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، كل من أحدث الجرح المعاقب عليه فى المادتين 241، 242 من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان الاناث ''، كما نص قرار وزير الصحة 271 لسنة 2007 الذي يتضمن فى مادته الأولى أنه ''يحظر على الأطباء وأعضاء هيئة التمريض وغيرهم إجراء اى قطع أو تسوية أو تعديل لأى جزء طبيعى من الجهاز التناسلى للأنثى (الختان) سواء فى المستشفيات الحكومية أو غير الحكومية وغيرها من الأماكن''.

مما حدا بالشيخ يوسف البدري والدكتور حامد صديق إلى إقامة دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بغية المطالبة بعدم دستورية ذلك التجريم، وأن ذلك يعد مخالفاً للمادة الثانية من دستور 1971 ومتناقضة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، حيث أصدر المستشار محمد أحمد عطية عام 2008 حكما يقضي بأن تجريم ختان الإناث يخالف أحكام الدستور ويقيد الحرية الشخصية.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان