قانونيون: تعديلات إسقاط جنسية المدانين بالإرهاب دستورية.. وفرنسا تدرس تشريعًا مماثلاً
كتب – محمد الصاوي ومحمود الشوربجي:
قال خبراء دستوريون وقانونيون إن إسقاط جنسية المتورطين في عمليات إرهابية حق دستوري وطبيعي للدولة، مشيرين إلى أن فرنسا تحركت تشريعيا لإقرار تعديلات مماثلة للتعديلات المقترحة في مصر، فيما رأى المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، أن الحكومة المصرية لا تحتاج لهذا الإجراء خصوصا مع صدور حكم قضائي رادع ضد المتهمين.
ورحب الدكتور شوقي السيد المحامي، بتعديلات قانون سحب الجنسية، وقال إنها تعاقب كل من صدر بشأنه حكم قضائي نهائي في قضية تتعلق بالإرهاب ويثبت تورطه في زعزعة الاستقرار الداخلي للدولة أو الانضمام إلى منظمة غير شرعية وغير قانونية سواء داخلية أو خارجية، ومن الطبيعي أن يصدر قرار من المجلس الوزراء بإسقاط الجنسية عنهم، باعتبارهم غير مستحقين لها.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": إجراءات سحب الجنسية تطبق على المصريين بالولادة وليس على مكتسبي الجنسية فقط، وتعديل القانون سيتم مناقشته بمجلس النواب الفترة المقبلة، وبمجرد إقراراه والتصديق عليه سيكون له دورًا مؤثرًا في الحد من انتشار الأعمال الإرهابية والمخالفات التي حددها القانون لإسقاط الجنسية عن مرتكبيها.
فوزي: التعديلات اشترطت صدور حكم نهائي.. ويجوز الطعن على قرار سحب الجنسية أمام مجلس الدولة
وأكد أن موافقة مجلس الوزراء على تعديلات القانون دستورية ولا تنطوي على أية مخالفات قانونية، لارتباط حالات إسقاط الجنسية الجديدة بـ"الخيانة" التي يصر عدد من الأشخاص على التحلي بها، وهو ما يكون له دور في تهديد النظام العام للدولة، وتقويض الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بالقوة.
واتفق معه الدكتور صلاح فوزي، عضو لجنة الإصلاح التشريعي، مؤكدًا أن الاعلان العالمي لحقوق الإنسان نص على أنه لا يجوز إسقاط الجنسية تعسفيًا، وبالتالي في حالة توافر إحدى حالات إسقاط الجنسية التي حددها مجلس الوزراء سيكون القرار حينها صحيحًا وغير تعسفي لارتباط الحالات التي حددتها الحكومة بارتكاب جرائم الإرهاب والتورط بها بعد صدور حكم قضائي نهائي.
وأضاف: تعديلات مجلس الوزراء تُعد مُقيدة للحكومة لأنها أعطت الحق لمجلس الوزراء بإصدار قرار بإسقاط الجنسية المصرية عن أي شخص شرط أن يكون مسببًا عقب صدور حكم يؤكد تورط الشخص في الانضمام لإحدى المنظمات والجماعات الهادفة لهدم أركان الدولة.
ولفت إلى أن قرار الحكومة بإسقاط الجنسية عن شخص ما، يعد قرارًا إداريًا وبالتالي يجوز الطعن على القرار أمام مجلس الدولة، وبالتالي لا صحة لما ردده البعض حول تقييد حالات إسقاط الجنسية لحرية المواطنين بالدولة.
وقال فوزي: الدستور المصري نص على أن "الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، والاعتراف القانوني به ومنحه أوراقا رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه"، لكن لا يوجد ما يسمى بالحق المطلق، فهناك بعض الحالات التي يستوجب معها صدور قرارات بتجريدهم من الجنسية، ونصت المواد الخاصة بحالات إسقاط الجنسية على عدد كبير من المخالفات لكن التعديلات التي أجرتها الحكومة مؤخرًا ارتبطت جميعها بهدم استقرار الدولة وارتكاب الأعمال الإرهابية.
مستشار: صدور حكم قضائي نهائي ضد المتورطين في الإرهاب كافي دون الحاجة لسحب الجنسية منهم
وأشار إلى أن البرلمان الفرنسي يجري مناقشات حاليا متعلقة بسحب الجنسية من مرتكبي الأعمال الإرهابية بالدولة، وبالتالي فإن قانون الجنسية يستخدم كأداة لمكافحة الإرهاب في دول العالم وليس مصر فقط.
وشدد على أحقية وزير الداخلية في إصدار قرار بعد 5 سنوات من تاريخ سحب الجنسية، بردها مرة أخرى إلى الشخص الصادر بحقه القرار بعد التأكد من استقامته، وأيضًا بناءً على التقرير الخاص بزوال كافة أسباب استحقاق سحب الجنسية منه.
ورأى المحامي محمد حامد، أن تعديلات قانون سحب الجنسية تهدف في المقام الأول إلى حماية الأمن القومي المصري من الجماعات والمنظمات الإرهابية، خاصة في ظل تنامي قضايا الإرهاب عقب حصول عدد كبير من الأجانب للجنسية المصرية، وارتباط البعض منهم بجماعات ومنظمات غير قانون وإرهابية.
وقال في تصريحات لمصراوي: جميع حالات إسقاط الجنسية التي وافقت عليها الحكومة مؤخرًا تهدف إلى الحفاظ على مؤسسات الدولة واستقرارها السياسي والاقتصادي، وأؤيد صدور قرارات من مجلس الوزراء بإسقاط الجنسية عن كل من ثبت تورطه في قضايا تهديد الأمن القومي.
وتوقع حامد، أن يقوم مجلس النواب بتحديد جلسات عاجلة الفترة المقبلة لمناقشة القانون وإقراره، حيث سيكون له أولوية في المجلس خلال دور الانعقاد الجديد.
أما المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، فيقول إن صدور حكم قضائي نهائي بحق المتورطين في قضايا الإرهاب يعد كافيًا لردع المتهمين، دون الحاجة لسحب الجنسية منهم.
وأضاف: في حالة صدور حكم غيابي ضد المتهمين يتم ملاحقتهم من خلال الإنتربول الدولي مع الدول المرتبطة مع مصر باتفاقيات تبادل المجرمين، وليس من الضروري التضييق عليهم من خلال إسقاط الجنسية باعتبار أنه في حالة تجريدهم من الجنسية فإنهم لا يعاملون كمصريين وبالتالي لن يتم تسليمهم إلى السلطات بالدولة.
كان مجلس الوزراء وافق في 20 سبتمبر الماضي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، ويتضمن التعديل إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أياً كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
كما ينص التعديل على زيادة المدة التي يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبي الذي اكتسبها بالتجنس أو بالزواج لتكون 10 سنوات بدلاً من 5 سنوات، وزيادة المدة التي يكتسبه بعدها الأجنبي للجنسية المصرية تبعاً لوالدته لتكون سنتان بدلاً من سنة، وحذف اكتساب الأولاد البالغين للجنسية تبعاً لذلك والاكتفاء بالأبناء القصر، كما يشمل التعديل إضافة حالة جديدة لحالات اسقاط الجنسية تتعلق بصدور حكم بالإدانة في جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل.
فيديو قد يعجبك: