إعلان

فتوى قضائية بحظر صرف بدل العلاج للقضاة المفصولين

08:15 م الخميس 10 أغسطس 2017

وزير القوى العاملة

كتب - محمود الشوربجي:

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، فتوى قضائية انتهت فيها إلى عدم أحقية القضاة السابقين المفصولين المحالين لوظائف غير قضائية بموجب أحكام تأديبية، في صرف بدل العلاج المقرر للقضاة، ضمن ما يصرفونه من مستحقات مالية يحتفظون فيها برواتبهم القضائية.

جاء ذلك ردًا على الطلب المقدم للجمعية من وزير القوى العاملة، والذي ذكر أنه نشأ خلاف بين الوزارة و3 قضاة سابقين أحيلوا بقرارات جمهورية إلى وظائف غير قضائية بالوزارة مع احتفاظهم بأجورهم القضائية، مشيرًا إلى أن ذلك الخلاف أثير حول تحديد مفهوم الأجر الذي يحتفظ به كلاً منهم في وظيفته بالوزارة، وأحقيتهم في أن يضاف إليه بدل العلاج الذي كانوا يتقاضونه إبان وظائفهم القضائية من عدمه.

وقالت الفتوى إن علاقة القضاة المشار إليهم بوزارة القوى العاملة هي علاقة تنظيمية عامة تحكمها القوانين واللوائح المنظمة لها، وتدور في فلك القانون العام وتخضع لأحكامه، ولا يطبق عليها بالضرورة كل ما يطبق على روابط القانون الخاص، نظراً لاختلاف الروابط القانونية التي تنظمها، ومن ثم فإنه لا مجال لتطبيق أحكام القانون المدني التي تقضي بالتزام من أخذ مبالغ بغير حق ردها، وذلك قياساً على المبدأ الذي استقر عليه مجلس الدولة- قضاءً وإفتاءً- بالتجاوز عن استرداد المبالغ التي تم صرفها للعاملين بالجهاز الإداري للدولة نتيجة تسوية خاطئة مادام الخطأ من الجهة الحكومية، ولم تكن هذه التسوية مقترنة بسعي غير مشروع من جانبهم، أو مجاملة من القائمين على أمرهم بتلك الجهة.

وشددت الجمعية على أن "تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة للقضاة المشار إليهم لا يقتضي صرف بدل العلاج الذي يتم صرفه لشاغلي الوظيفة القضائية فقط" لافتة إلى أن تصرف الوزارة سابقاً بصرف بدل العلاج لهم جاء مخالفاً لصحيح حكم القانون، وهو ما يقتضي المبادرة إلى تصحيح هذه المخالفة، إلا أن أوراق الواقعة جاءت خالية مما يفيد وقوع غش أو تواطؤ أو سعي غير مشروع من قبل القضاة المشار إليهم، أو مجاملة من القائمين على أمرهم بالوزارة، لدى صرف هذا البدل تنفيذا لتلك الأحكام، ومن ثم فإنه يجوز للوزارة التجاوز عن استرداد مبلغ بدل العلاج الذي تم صرفه لكل منهم.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان