مجلس الدولة: لا يجوز "للإدارية العليا" نظر طعن إلا بحكم قضاء إداري
كتب – محمود الشوربجي:
أرست دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة، مبدأ قانوني هام وهو شرط الإحالة من محكمة القضاء الإداري إلى المحكمة الادارية العليا كمحكمة موضوع، والذي لا يكون إلا بحكم وليس مجرد تأشير ة رئيس المحكمة.
كما أرست مبدأ آخر بأن اختصاص الدائرة الأولى بالمحكمة الادارية العليا، هو اختصاص شامل لجميع منازعات الأحزاب السياسية منذ تكوينها وحتى انقضائها.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها بأن المبدأ الأول، وهو شرط إحالة محكمة القضاء الإداري لدائرة الادارية العليا لا يكون إلا بحكم، وذلك استناداً على أن نص المادة ١١٠ من قانون المرافعات المدنية والتجارية الذي يقضي بأنه " على المحكمة إذا قضت بعدم الاختصاص، عليها أن تأمر بإحالة الدعوى بإحالتها إلى المحكمة المختصة، "والأمر هنا بالإحالة رهين بصدور حكم بها".
وتابعت حيثيات المبدأ الثاني والذي أقر باختصاص الدائرة الاولى بالمحكمة الادارية العليا يعتبر اختصاص شامل لجميع المنازعات السياسية، وبررت المحكمة بأن المُشرع في ظل العمل بتعديل قانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١١ ، ناط بالدائرة الأولى بالإدارية العليا اختصاص الفصل في أمرين الأول " الاعتراض على تأسيس الأحزاب السياسية " ، والتاني "طلب حل الحزب السياسي ".
وينحصر الفرق بين قانون الأحزاب السياسية قبل تعديله وبعد تعديله، في تحديد صاحب الصفة في الطعن على قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض على تأسيس الحزب، فقبل التعديل كان صاحب الصفة في الطعن هو " ذوي الشأن، طالبي تأسيس الحزب"، أما بعد العمل به أصبح صاحب الصفة هو " لجنة الأحزاب السياسية، بينما ظل طلب حل الحزب في القانونين منوطاً برئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية.
كما برر المبدأ بأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع لعدم تقطع المنازعة أو القضية، لأن منازعات الأحزاب السياسية تدور جميعها في فلك واحد، والفصل فيها من خلال محكمة واحدة يعد ضمانة لاستقرار الأوضاع والمراكز القانونية للأحزاب السياسية، ولتفعيل الدور المنوط بها في تحقيق التقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي للوطن، باعتبارها تنظيمات وطنية وشعبية ديمقراطية، تعمل على تجميع المواطنين، وتمثيلهم سياسياً صبراً لنص المادة الثالثة من قانون الأحزاب السياسية.
فيديو قد يعجبك: