الحبس والغرامة.. احذر القيادة بدون لوحات معدنية (تعرف على العقوبة)
القيادة بدون لوحات
كتب- أحمد أبو النجا:
تمثل قوانين المرور حجر الأساس في تحقيق الانضباط والسلامة على الطرق، لذا شدد القانون على ضرورة الالتزام بلوحات المركبات لمنع التلاعب وضبط المخالفين، حفاظًا على سلامة المواطنين والحد من حوادث الطرق. ومن بين هذه المخالفات، السير بدون لوحات معدنية أو استخدام لوحات مزورة.
ونصت المادة 74 مكرر (فقرة 4) من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008 على أنه في حالة ارتكاب مخالفة السير بدون لوحات أو تركيب لوحات مزورة صادرة من جهة بخلاف إدارة المرور، يُعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، أو بغرامة تتراوح بين 300 و1500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع سحب رخص القيادة والتسيير، ولا يجوز التصالح في هذه المخالفة.
كما نصت المادة 75 من القانون على عقوبات إضافية بحق قائدي المركبات الذين يقودون بدون لوحات معدنية، حيث يُعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة التكرار، وذلك لكل من:قيادة مركبة تم سحب رخصتها أو لوحاتها المعدنية، وعدم حمل المركبة للوحات المعدنية أو استخدام لوحات غير مخصصة لها.
وحذرت وزارة الداخلية من عدم تثبيت اللوحات المعدنية على المركبات (سواء سيارات أو دراجات نارية) أو التلاعب بها، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد أي محاولات للتلاعب في اللوحات أو طمسها، تجنبًا للمخالفات المرورية.
فيديو قد يعجبك: