المالية: الأربعاء آخر فرصة لسداد أصل الضريبة للتجاوز عن مقابل التأخير
كتب- مصطفى عيد:
دعت وزارة المالية، الممولين والمكلفين إلى سرعة سداد أصل الضرائب أو الرسوم المستحقة أو واجبة الأداء، أيًا كان تاريخ وجوب أدائها أو سبب استحقاقها، قبل نهاية أغسطس الحالي، باعتبارها الفرصة الأخيرة للاستفادة من التيسيرات الضريبية المقررة بقانون "التجاوز عن مقابل التأخير".
وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأحد، تتضمن هذه التيسيرات الإعفاء من 65% عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها بكل من قانون الجمارك وقانون ضريبة الدمغة، وقانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضرائب على الدخل، وقانون الضريبة العامة على المبيعات، وقانون الضريبة على العقارات المبنية وقانون الضريبة على القيمة المضافة.
وأشارت الوزارة إلى أن يتم سداد نسبة الـ 35% المتبقية، التي لم يتم التجاوز عنها، في موعد أقصاه الأول من مارس المقبل.
وذكر بيان لوزارة المالية أن الحكومة حريصة على تخفيف الأعباء المالية عن مجتمع الأعمال وزيادة الملاءة المالية للشركات، وإنهاء حالات التعثر الناتجة عن الالتزامات المالية وتشجيع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على سداد مديونياتهم المستحقة، وتسريع وتيرة العمل في إنهاء المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم.
وأوضحت الوزارة أن ذلك يهدف إلى حفظ حق الدولة وفي نفس الوقت الإسهام في تحفيز القطاعات الإنتاجية والصناعة والتصدير، والحفاظ على العمالة، وتهيئة مناخ الاستثمار في مصر.
وأشار البيان إلى أن المزايا الضريبية الجديدة بقانون التجاوز عن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، لا تُخل بما هو مقرر في الفقرة الثالثة من المادة 110 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 التي تمنح الممول إعفاءً آخر بخصم 30% من مقابل التأخير على الضرائب التي يتم الربط عليها بالاتفاق أمام اللجان الداخلية بالمأموريات، دون الإحالة إلى لجان الطعن.
وأكد مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب، أن المزايا الضريبية الواردة بقانون "التجاوز عن مقابل التأخير" تشمل ضريبة المبيعات أو القيمة المضافة، وضريبة الدمغة، والضريبة على الدخل بكل أوعيتها، والضريبة على التصرفات العقارية، بشرط أن يكون "التصرف العقاري" قبل تاريخ العمل بقانون "التجاوز عن مقابل التأخير" وحتى 31 أغسطس الحالي.
وقال رئيس مصلحة الضرائب، ردًا على تساؤلات بعض الممولين والمكلفين التي رصدها المرصد الإعلامي الضريبي بوزارة المالية، إن الضريبة تكون واجبة الأداء من واقع الإقرار الضريبي دون سداد الضريبة، أو سدادها بعد المواعيد القانونية، وذلك بصرف النظر عن "تاريخ الربط الضريبي".
وأضاف أن العِبرة في الاستفادة من "التجاوز عن مقابل التأخير" بتوقيع الممول أو المكلف على محضر اتفاق اللجنة الداخلية حتى نهاية أغسطس الحالي، ولو صدر قرار اللجنة بعد ذلك، ويُعتد بتاريخ الاتفاق بالمأموريات للحالات التي يصدر بشأنها قرار لجنة طعن بإنهاء النزاع صلحًا، كما يُعتد بتاريخ "التوصية بالاتفاق" الصادرة عن لجنة إنهاء المنازعات، دون النظر لاعتماد هذه التوصية من السلطة المختصة.
وأوضح توفيق أن إجمالي أصل دين الضريبة المستحق أو واجب الأداء يشمل المطلوب سداده عن كل وعاء ضريبي على حدة طبقًا لأساس الربط، عن أي فترة ضريبية تكون فيها الضريبة واجبة الأداء أو مستحقة حتى 31 أغسطس الحالي.
وأشار إلى أن الممول أو المكلف يستفيد من قانون "التجاوز عن مقابل التأخير" إذا توفرت شروط المقاصة القانونية حتى 31 أغسطس الحالي عن دين واجب الأداء أو مستحق.
وشدد رئيس مصلحة الضرائب في تعليماته للوحدات التنفيذية بإجراء تسويات ضريبية للملفات التي تقدم الممولين أو المكلفين بطلبات تسوية بشأنها للاستفادة من قانون "التجاوز عن مقابل التأخير" في موعد أقصاه الأول من مارس المقبل.
فيديو قد يعجبك: