مجلس النواب يوافق مبدئياً على تعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين
القاهرة - أ ش أ
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وقرر عبد العال مناقشة مواد مشروع القانون في جلسة لاحقة.
وقال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة –أثناء مناقشة فلسفة مشروع القانون- "خلال الأعوام الماضية، تم إهمال الصناعة وكان الاتجاه للتجارة، وهذا جزء من المشكلة.. نريد تنمية الاستثمار الوطني، وحل مشاكل الصناعة، والسيطرة على المنتجات سيئة الجودة التي يتم استيرادها، وأثرت على الصناعة المصرية".
وأضاف قابيل أنه منذ شهر يناير الماضي وحتى الآن انخفضت الواردات المصرية بقيمة 7 مليارات دولار، فيما زادت الصادرات بقيمة مليار دولار.
وأوضح قابيل –ردًا على استفسار بعض النواب بشأن فتح السوق أمام الشركات الأجنبية للاستيراد- أنه وفقًا للقانون فإن أي شركة أجنبية تستورد في مصر هي شركة مصرية، وأن التعديلات تزيل عقبات إجرائية وشكلية فيما يتعلق بالاستيراد المباشر للسلع، وذلك لتلافي فكرة وجود كيان وسيط لاستيراد بعض المستلزمات التي تحتاجها الشركات وتوفر معظم احتياجاتها من السوق المحلي، حيث ستقع التكلفة النهائية على المستهلك والتي سترتفع بدورها حال وجود وسيط.
وطالب عدد من النواب بوضع حظر على استيراد الأجانب، وهو ما عقب عليه الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس بالتحذير من أن أي منع للأجانب من الاستيراد سيضع مصر على القائمة السوداء للاستثمار الأجنبي.
وتقوم فلسفة تعديلات بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين على أن نشاط الاستيراد يمثل أحد الركائز المهمة في التجارة الدولية، وبقدر ما يحققه هذا النشاط من فوائد للسوق الداخلي والمستهلكين عند القيام باستيراد سلع عالية الجودة من خلال القنوات الشرعية، إلا أن هذا النشاط يمثل في الوقت ذاته مخاطر عديدة تضر بالصناعة الوطنية وبحقوق المستهلكين عند القيام بعمليات استيراد لسع ومنتجات مغشوشة أو ريئة والتي تؤدي بالتبعية إلى عزوف المستثمرين الصناعيين عن الدخول في الأسواق لإخلال ذلك بفرص المنافسة العادلة.
وتتلخص أهم محاور التعديلات على مشروع القانون في: رفع الحد الأدنى لرأس المال الواجب توافره للقيد في سجل المستوردين خاصة مع انخفاض قيمة الجنيه، حيث يستلزم القانون القائم كشرط للقيد في السجل ألا يقل رأس مال الشخص الطبيعي عن 10 آلاف جنيه وألا يقل رأس مال شركات الأشخاص وذات المسؤولية المحدودة عن 15 ألف جنيه، لتنص التعديلات على ألا يقل رأس مال الشخص الطبعي عن 500 ألف جنيه وألا يقل رأس مال شركات الأشخاص وذات المسؤولية المحدودة عن مليوني جنيه، وألا يقل رأس مال شركات المساهمة والتوصية بالأسهم عن 5 ملايين جنيه.
وتتضمن التعديلات حدا أدنى لحجم الأعمال للشركات والمنشآت كشرط للقيد في سجل المستوردين لضمان تمتع طالب القيد بقدر معقول من الخبرة والجدية في ممارسة النشاط التجاري، حيث اشترط المشروع ألا يقل حجم أعمال طالب القيد في السنة الأخيرة من واقع الإقرار الضريبي المقدم لمصلحة الضرائب عن مليوني جنيه للشخص الطبيعي و5 ملايين جنيه للشركات.
واستحدث مشروع القانون شرطا جديدا يتمثل في اجتياز طالب القيد أو المدير المسؤول والعاملين المختصين عن الاستيراد برنامج تدريبي للإلمام بالقواعد والضوابط الحاكمة لعمليات الاستيراد، فضلا عن حظر القيد في سجل المستوردين عن ارتكاب بعض الجرائم الاقتصادية وشطب القيد في السجل عند صدور أحكام بالإدانة في هذه الجرائم.
وتضمن المشروع كذلك مراجعة القيم المالية للتأمين النقدي ورسوم القيد للتأكيد على جدية وحرص من يزاول هذا النشاط على التزامه بالقواعد والقوانين عند استيراد السلع والمنتجات، حيث اشترط المشروع إيداع تأمين نقدي أو تقديم خطاب ضمان مصرفي معادل بقيمة 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية على أن يرد هذا التأمين في حالة انتهاء مدة القيد في السجل أو عدم الرغبة في تجديده.
وراع المشروع في إطار تشجيع الصناعة الوطنية النص صراحة على إعفاء الشركات التي تزاول نشاطا انتاجيا أو خدميا من القيد في سجل المستوردين وذلك في حدود ما تستورده من مستلزمات باسمها ولحسابها لمزاولة هذا النشاط، مع إلغاء بعض الشروط المعوقة لبدء النشاط الصناعي التي يتطلبها القانون القائم في الشركاء ومديري الشركات وأعضاء مجالس الإدارات بما يتواكب مع التطور الذي طرأ في قوانين الشركات والاستثمار، حيث اكتفى المشروع باشتراط الجنسية المصرية في المدير المسؤول عن الاستيراد والعاملين المختصين بالاستيراد.
وحرص مشروع القانون لضمان انفاذ أحكامه على مراجعة نطاق الأفعال المحظور ارتكابها الواردة بالقانون القائم، حيث أضاف المشروع نموذجا إجراميا جديدا لتمكين الجهة الإدارية من الحصول على المعلومات والبيانات التي تطلبها عن أماكن تخزين وتوزيع الرسالة المستوردة وإلزام المستورد بتقديم فواتير البيع متى طلبتها الجهة الإدارية لتمكين هذه الجهة من تنظيم السوق الداخلي ورقابة السلع التي تدخل البلاد دون الإخلال بأحكام قوانين حماية البيانات التجارية.
ورفع مشروع القانون قيم العقوبات المالية والغرامات لتصبح 50 ألف جنيه كحد أدنى ومليون جنيه كحد أقصى بدلا من 500 جنيه كحد أدنى وألفي جنيه كحد أقصى في القانون القائم، وذلك لتحقيق الردع الكافي لانفاذ أحكام القانون عند ارتكاب جرائم استيراد سلع بقصد الاتجار دون القيد في سجل المستوردين، وتقديم بيانات غير صحيحة بسوء قصد سواء كانت متعلقة بالقيد في سجل المستوردين أو تجديد القيد أو تعديل البيانات، وتدوين بيانات غير صحيحة في شأن القيد بالسجل على إحدى المراسلات أو المطبوعات او الأوراق المتعلقة بالأعمال الاستيرادية.
وقرر الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس رفع الجلسة على أن تعود إلى الانعقاد غدًا في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.
هذا المحتوى من
فيديو قد يعجبك: