إعلان

"النواب" يوافق مبدئيَا على تعديل قانون نظام السفر بالقطارات

04:17 م الأحد 22 أبريل 2018

كتب- أحمد علي:

وافق مجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة علي عبدالعال، بشكل مبدئي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الح​ديدية في مجموعه، وأرجأ الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.

وينص مشروع القانون على إضافة 7 بنود إلى المادة 10 مكرر من القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، تشمل حظر قطع ميل جسر السكك الحديد أو تجريفها، ورفع منسوب الأراضي الزراعية عن منسوب السكة الحديد، وإلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخالفات المباني على السكك الحديدية أو جسورها.

كما تتضمن البنود المضافة، حظر التواجد داخل حرم السكك الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، وحيازة أي مكونات أو مهمات تخص السكة الحديد بدون سند، والتعدي على الأراضي أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، وإجراء أي تمريرات أو أعمال أسفل جسر السكة الحديد، أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية بدون تصريح مسبق من الهيئة.

وبحسب مشروع القانون، تُنظم بقرار من رئيس مجلس إدارة هيئة سكك حديد مصر - بعد العرض على المجلس- قواعد تسيير الجرارات الثقيلة وآلات الحرث، أو العربات المحملة أثقالًا أو ما يماثلها على خطوط السكك الحديدية.

وتضمن القانون، أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، كل من خالف أحكام هذا القانون.

كما يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنية، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أثناء سيرها تعريض حياة الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص، وفي جميع الأحوال يجب الحكم على المتسبب في الأضرار التي تلحق بالأشخاص أو الممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان