إعلان

تعرف على جذور أزمة اختلاف مواعيد انتهاء عمل البرلمان

06:11 ص الجمعة 08 نوفمبر 2019

مجلس النواب

كتب - محمد نصار:

يواجه مجلس النواب أزمة تتعلق بتعارض موعد انتهاء دور الانعقاد الخامس في يونيو 2020 مع موعد انتهاء الفصل التشريعي الأول في 9 يناير 2021، وبذلك سيواجه المجلس حالة من التخبط على مدار 6 أشهر.

قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2015 هو السبب في حدوث أزمة التعارض بين موعد انتهاء الفصل التشريعي الأول للبرلمان والذي ينتهي في 9 يناير 2021، وبين موعد انتهاء دور الانعقاد الخامس للبرلمان في يونيو 2020.

وأضاف فوزي، لمصراوي: "كان من الطبيعي أن يكون موعد أول انعقاد لمجلس النواب في بداية فصله التشريعي قبل أول خميس من شهر أكتوبر عام 2015، ولكن حال دون تحقيق ذلك حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بالنسبة لمقاعد الفردي".

وتابع أستاذ القانون الدستوري: "نتيجة لحكم المحكمة تم تأجيل انتخابات البرلمان وبدلًا من أن ينعقد المجلس في أول خميس من أكتوبر 2015 بدأ أولى جلساته في 10 يناير 2016، بعد 3 أشهر من موعد استحقاق الانعقاد".

أول موعد للانتخابات

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات بتاريخ 29 يناير 2015 موعد فتح باب الترشح لانتخابات البرلمان في 8 فبراير على أن تبدأ العملية الانتخابية في الخارج في 21 و 22 مارس، وتليها المرحلة الأولى، وتنتهي المرحلة الثانية في 26 و27 أبريل 2015.

طعون قضائية

بتاريخ 11 فبراير 2015 صدر حكم المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن لتعديل إجراءات الكشف الطبي المطلوبة للمترشحين، فاستجابت اللجنة العليا وأجرت تعديلًا على مواعيد قبول الكشف الطبي، وفي 1 مارس 2015 صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية، وذلك بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية بالنظام الفردي والجداول المرفقة بالقانون، كما قضت بدستورية قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية.

وجاء في منطوق الحكم في الدعوى رقم 15 لسنة 37 قضائية، عدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على نص المادة 25 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 45 لسنة 2014، وعدم دستورية نص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، في مجال انطباقه على الانتخاب بالنظام الفردي.

حكم القضاء الإداري

أعقب حكم حكم المحكمة الدستورية العليا، حكمًا آخر من محكمة القضاء الإداري بتاريخ 3 مارس 2015 بوقف إجراء الانتخابات، فأصدرت اللجنة العليا قرارًا بوقف العملية الانتخابية مع الاحتفاظ بأوراق المرشحين.

نصوص الدستور الحاكمة

نص الدستور المصري الذي تم إقراره عام 2014، في مادته رقم 106 على أن "مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته".

ونصت المادة 115 من الدستور على أن "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة".

ماذا يعني ذلك؟

حيث أن إقرار الدستور كان سابقًا على انتخابات مجلس النواب، فقد حدد الدستور مدة الفصل التشريعي بـ5 سنوات كاملة، كما حدد بداية كل دور انعقاد من عمر البرلمان قبل أول خميس من شهر أكتوبر، وبذلك كان من الطبيعي أن يبدأ البرلمان أول جلسة له في بداية أكتوبر 2015 لتسير مواعيد انتهاء أدوار الانعقاد بالتوازي مع موعد انتهاء الفصل التشريعي، ولكن حكم المحكمة الدستورية ببطلان قانون تقسيم الدوائر أجل إجراء الانتخابات من شهر مارس وحتى أكتوبر ونوفمبر".

ما الحلول المتاحة للبرلمان؟

أوضح الدكتور صلاح فوزي، أن هناك حلين أمام البرلمان، الأول يتمثل في مد دور الانعقاد الحالي حتى شهر أكتوبر المقبل، وذلك لأنه لابد ان ينتهي بقوة الدستور قبل أول خميس من أكتوبر لأنه موعد دعوة الرئيس لبداية دور انعقاد جديد.

والحل الثاني يتمثل في بدء دور انعقاد سادس يكون منقوصًا من حيث المدة، وحول مدى قانونية ودستورية هذا الأمر، أوضح أستاذ القانون الدستوري ان ذلك جائز، لافتًا إلى أن دور الانعقاد الأول للبرلمان لم يكمل 9 أشهر المنصوص عليها كحد أدنى، وذلك لأنه بدأ بتاريخ 10 يناير 2016 وانتهي في يونيو 2016.

وتابع: "المادة 274 من لائحة البرلمان تنص على أنه يستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله في تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة".​

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان