إعلان

قراءة الحائض للقرآن وصلاحيات الطلاق للرجل في "جدل"

01:22 م الجمعة 17 مايو 2019

إسلام بحيري مع فاطمة خير

القاهرة - مصراوي:
بدأ برنامج "جدل" مع إسلام بحيري، مجموعة من الحلقات التي تتناول المفاهيم المغلوطة حول المرأة، والأحكام الفقهية المتعلقة بها، ونظرة التراث لها، وكيفية تصحيح تلك المفاهيم، وتقديم أطروحات جديدة بهدف تصحيح وضع المرأة المسلمة، وتعديل الأحكام المتعلقة بها وفقاً للعصر.

وتَحاور الباحث والمفكر إسلام بحيري في هذه الحلقات الكاتبة والصحفية المصرية فاطمة خير، التي قالت إن هدفها من اختيارها لمحاور الحلقات هو تصحيح صورة المرأة المسلمة عن نفسها، وأن تدرك بأنها إنسان كامل الأهلية وفقاً للدين الإسلامي.

تناولت حلقة الخميس الأفكار التي تقلل من شأن المرأة وتشكك في أهليتها، وجاءت المحاور متعددة، حيث طرحت خير على بحيري سؤالاً حول الاعتقاد بعدم طهارة المرأة الحائض فلا يحق لها قراءة القرآن أو الإمساك بالمصحف.

وفنّد "بحيري" ذلك باعتباره تفسيراً باطلاً واستنتاجاً خاطئاً، حيث اعتبر أن حيض المرأة هو مرض جسماني لا أكثر، وأردف بأن آية "لايمسه إلا المطهرون"، تشير إلى الملائكة الذين خلقهم الله مطهرون، أما المسلم فلا يليق به أبداً وصف النجاسة، ويختلف ذلك عن وصف الجنابة الذي يستلزم الطهارة بمفهومها الفطري، وأضاف بحيري بأن المصحف هو قرآن مطبوع، لكن القرآن في صدر الفرد يردده، لذا فإن المرأة تستطيع قراءة القرآن بترديده في نفسها وقتما تشاء، كما يمكنها لمس المصحف وقت الحيض، وأن المصحف لم يكن مقصوداً في الآية، بل المقصود هو القرآن، والذي لم يكن مطبوعاً على عهد رسول الله، وفي إجابة على سؤال للجمهور قال بحيري، بأن أمر الرجل بعدم الاقتراب من زوجته وقت الحيض ليس لعدم طهارتها بالمفهوم السائد وإنما لأسباب طبية أثبت العلم صحتها فيما بعد.

وفي محور حول أهلية المرأة المسلمة، سألت خير عن أحقية المرأة المسلمة في تزويج نفسها دون ولي، وعن حقوقها في إنعقاد الزواج، وأجاب بحيري بأن أحكام القرآن الكريم فيها ما يتخذ طابعاً اجتماعياً وأخلاقياً ،وفيها ما يفرض قوانين، وفيما يخص قواعد الزواج والطلاق فإن القرآن أراد تثبيت أركان الأسرة، ولم يعتبر الإٍسلام بأن المرأة ناقصة الأهلية بل أعطاها الاستقلالية الكاملة في عقد زواجها دون وكيل أو ولي، سواء كانت بكراً أو ثيباً ،وأورد أمثلةً على ذلك، ولكنه أضاف بأن الإٍسلام اعتبر بأن نظام الزواج ليس مجرد علاقة بين شخصين بل أسرتين.

وفي الإطار نفسه جاء الحديث عن انفراد الرجل بالطلاق، وعن حق المرأة المتزوجة في إنهاء العلاقة الزوجية أيضاً، حيث قالت خير إن الزواج في الإسلام هو عقد مدني تترتب عليه حقوق شرعية يقوم بإرادة زوجين، فما حكم الشرع في إنفراد الرجل بالطلاق، وبالتعسف في تطليق المرأة لنفسها سواء بالخلع أو لأن العصمة في يدها؟ وأجاب بحيري بأن هناك مغالطات كبيرة فيما يتعلق بمفهوم الطلاق.

وقال: لا صحة لمقولة "إن أبغض الحلال عند الله الطلاق"، بل هو حلال في حالة استحالة العشرة، وأيضاً أن الطلاق يقع بالعدد، فالطلاق في القرآن ليس مبنياً على العدد؛بل يجب توافر "النية" و"العزم" من جانب الطرف الذي يرغب في الطلاق، ويتواجد "حكم "من أهله ومن أهلها، وفي حالة توافر النية والعزم والحكم الذي حاول الإصلاح ووقع الطلاق مرة واثنتين، ففي الثالثة تسريحٌ بإحسان،ويجب وجود إثنان من الشهود في الطلاق كما في الزواج تماماً، فالطلاق يقع من وقت إِشهاد المجتمع عليه مثل الزواج ، إذن فالطلاق ليس بالكلام أو اللفظ (أن يقول لها أنتي طالق وحسب)، وليس بالعدد ( أن يقول لها أنتي طالق بالثلاثة)، وإنما بالعزيمة والنية وتدخل حكم وشهادة المجتمع،كما لا يقع الطلاق بإرادة الرجل المنفردة، فالزواج يتم بإيجاب من المرأة وقبول من الرجل، إذن فالطلاق من طرف واحد غير مقبول، ولو أن هناك طرف يرفض الطلاق فمن حقه إعلامه بأسباب الطلاق من جهة الطرف الراغب فيه.

وأضاف البحيري أن الفقهاء القدامى أرادوا إخفاء "الخلع" لأنه يعطي المرأة الحق في إنهاء العلاقة الزوجية، وأشار إلى أن من المغالطات أيضاً حق الرجل الذي طلق زوجته في أن يردها غيابياً، وأكد أنه فيما يخص قوانين الأحوال الشخصية توجد أزمة كبيرة بين القانون والتطبيق.

يذاع برنامج "جدل" على شاشة قناة Ten يومياً في تمام الساعة الخامسة عصراً، والإعادة في الثالثة والنصف فجراً.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان