إعلان

لإنجاز العملية التشريعية ودعم الممارسة الديمقراطية.. أبو شقة: ننحاز لنظام الغرفتَين التشريعيتَين

03:12 م الإثنين 15 يونيو 2020

المستشار بهاء الدين أبو شقة

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان: "ننحاز إلى نظام الغرفتين التشريعيتين لضمان الإنجاز في العملية التشريعية ولدعم الممارسة الديمقراطية".

جاء ذلك خلال عرض المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون مُقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بقانـون مجلـس الشيـوخ، وأربعة مشروعات قوانين مقدمة من النواب عبد المنعم العليمي، وسلامة الرقيعي، وشريف نادي، وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس).

وأضاف أبوشقة: "قانون الشيوخ يسهم في إثراء الحياة السياسية في مصر، وأكدت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون جاء كاستحقاق دستوري طبقًا للتعديلات الدستورية التي أجريت عام 2019، والتي كان أبرزها العودة إلى نظام المجلسين (مجلس الشيوخ ومجلس النواب)".

وأكد أبو شقة أن نصوص الدستور المصري، وفق المستقر عليه، من حيث نفاذها تنقسم إلى طائفتَين، الطائفة الأولى: تشمل النصوص التي تنفذ بذاتها دون حاجة إلى تدخل من المشرع، إذ إن طبيعة هذه النصوص لا تحتاج إلى مزيد من البيان بوضع قواعد وأحكام وضوابط تفصيلية، أما الطائفة الثانية فتشمل النصوص الدستورية التي لا تنفذ بذاتها بل لابد من تدخل المشرع؛ ليبين القواعد والأحكام والضوابط التفصيلية اللازمة لوضع النص الدستوري موضع التنفيذ الفعلي، وهذه الطائفة تشمل معظم نصوص الدستور، وآية ذلك أن المشرع الدستوري عادة ما يُحيل إلى المشرع القانوني أمر تنظيمها بعبارة "وفقًا لما ينظمه القانون أو على النحو الذي ينظمه القانون أو ما شابهها".

وأضاف رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان أن النصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ في أغلبها غير نافذة بذاتها، فكان لابد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءًا من تشكيله ومرورًا باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشؤون المجلس، على غرار التنظيم التشريعي لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014.

وقال أبو شقة إن المشروع يأتي لإنشاء مجلس الشيوخ كغرفة ثانية للبرلمان منحازًا إلى مبدأ ثنائية البرلمان أو نظام المجلسين المعمول به في عدد من النظم البرلمانية المتطورة، حيث يمثل وجود غرفتين بالبرلمان ضمانة أساسية للإنجاز في العملية التشريعية بطريقة صحيحة، حيث تتم دراسة ومناقشة مشروعات القوانين المهمة بتأن واستفاضة في كلا المجلسين، الأمر الذي يصعب تحقيقه عند الأخذ بنظام المجلس الواحد، والذي يسهم وجوده في التفاعل الإيجابي بين الآراء والاتجاهات المختلفة، لدعم واستقرار الحياة السياسية.

وأكد أبو شقة أن مرور مشروعات القوانين المهمة على الغرفتين يضمن إصدار التشريعات بعد تمحيصها والاطمئنان إلى استجابتها لمتطلبات الحياة العامة في المجتمع ويحقق الاستقرار القانوني.

وأشار رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان إلى ضمان تمثيل الكفاءات المتخصصة الفنية والمؤهلين والاستفادة من حكمة ذوي الخبرة؛ بما يؤدي إلى علاقة تبادلية وتكاملية للوصول إلى الرؤية الأصوب، وتحقيق الضمان الأكيد لحسن سير العمل البرلماني وإحكام التشريعات الصادرة عن السلطة التشريعية كما سبق الإشارة إليه، كما أنه يهدف إلى تحقيق الرقابة الذاتية داخل غرفتي البرلمان والإسهام وبقوة نحو توسيد دعائم الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته من خلال دراساته واقتراحاته في هذا الشأن.

جدير بالذكر أن الباب الأول من القانون مكون من ثماني مواد، بينت المادة (1) تشكيل المجلس ليكون من ثلاثمئة عضو، وهو ما يتوافق مع المادة (250/ فقرة أولى) من الدستور، والتي أناطت بالمشرع العادي تحديد عدد أعضاء المجلس على أن لا يقل عن (180) عضوًا، ونصت على أن ينتخب ثلثا عدد الأعضاء بالاقتراع السري المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي (مادة 250/ فقرة ثالثة).

وتضمنت المادتان (2 و3) تحديد النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، إذ أخذ بنظامي الفردي والقوائم -على غرار مجلس النواب- بواقع مئة مقعد لكل من النظامين، وهو ما لا يتعارض مع المادة (251/ الفقرة الثانية) من الدستور؛ وهو الأمر الذي انعكس على الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض والخاصين بمكونات الدوائر الانتخابية ونطاقها وعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة، إذ تم تقسيم الدوائر وفق ما استقر عليه تفسير المحكمة الدستورية العليا لضابطي (مراعاة التمثيل العادل للسكان) و(التمثيل العادل للمحافظات).

وتضمنت المادة (4) شكل القائمة الانتخابية من حيث عدد المرشحين الأصليين والاحتياطيين والحد الأدنى الذي يجب أن تضمنه القائمة من المرشحين من النساء بما يكفل ضمان تمثيلهم بنسبة لا تقل عن (10%) من إجمالي المقاعد على النحو المشار إليه، فضلًا عن إمكانية أن تضمن القائمة مرشحين حزبيين أو مستقلين بما يكفل تحقيق المساواة في الترشح للانتخابات لكونه حقًا دستوريًّا كفله المشرع للمواطنين -المستوفين لشروط الترشح- بصرف النظر عن كونهم منتمين إلى أحزاب سياسية أو مستقلين.

وقد أوضحت المادة (5) وجوب أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، وأن لا يغير انتماؤه الحزبي أو يصبح مستقلًا أو حزبيًا، حسب الأحوال.

وقد تضمنت المادة (6) مدة عضوية مجلس الشيوخ لتكون خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ بدء أول اجتماع، وذلك اتفاقًا وحكم المادة (250) من الدستور، مع تحديد موعد تعيين رئيس الجمهورية للأعضاء المعينين ليكون بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد.

وجاء الباب الثاني مكونًا من (23) مادة، انتظمت الأحكام الخاصة بشروط الترشح والتعيين والفصل في صحة العضوية، وذلك على النحو الوارد به، بينما جاء الباب الثالث مكونًا من (18) مادة.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان