مجلس النواب يحسم مادة تحرير الحكم وموعد صدوره في قانون الإجراءات الجنائية
مجلس النواب
كتب- نشأت علي:
حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المادة المؤجلة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، والخاصة بتحرير الحكم وأسبابه وموعد إصداره، بما يضمن الالتزام بالضوابط الزمنية لصياغة الأحكام والتوقيع عليها.
نص المادة الجديدة (311)
- تحرير الحكم: يحرر الحكم بأسبابه كاملة خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره قدر الإمكان، ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتبها، وفي حال وجود مانع لرئيس المحكمة، يوقعه أحد القضاة الذين شاركوا في إصداره.
- في حالة الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية: "إذا كان القاضي الذي أصدر الحكم قد وضع أسبابه بنفسه (سواء بخط اليد أو بالوسائل الإلكترونية)، يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية التوقيع عليه أو ندب أحد القضاة لذلك، وإذا لم يكن القاضي قد كتب الأسباب بنفسه، يبطل الحكم لخلوه من الأسباب.
ضوابط توقيع الحكم
- لا يجوز تأخير توقيع الحكم عن الثمانية أيام إلا لأسباب قوية.
- يبطل الحكم إذا مضت 30 يومًا دون توقيعه، إلا إذا كان صادرًا بالبراءة.
- يحق لصاحب الشأن طلب شهادة رسمية من قلم الكتاب بعدم توقيع الحكم خلال المدة المحددة.
التعديلات بناءً على اقتراح وزير العدل
التعديل جاء بناءً على مقترح المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، لضمان إمكانية تحرير الأسباب بخط اليد أو إلكترونيًا، مما يسهل تسريع الإجراءات دون المساس بضمانات العدالة.
اقرأ أيضًا:
استمرار الموجة شديدة البرودة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة
أبرزها الدوخة والزغللة.. أعراض إذا ظهرت على مريض القلب خلال صيام رمضان يجب الإفطار فورًا
اليوم.. الرئيس السيسي يستقبل نظيره الزامبي بقصر الاتحادية لبحث تعزيز العلاقات الثنائية
القصة الكاملة لكسر تمثال أثري.. مصطفى بكري يقدم طلب إحاطة.. وزاهي حواس: خطأ بسيط
فيديو قد يعجبك: