نقيب الصحفيين: استمرار صرف البدل دون خصم.. ودعوى عاجلة بالقضاء الإداري لحسم الخلاف
كتب- مينا غالي:
صرح ضياء رشوان نقيب الصحفيين بأنه إزاء الجدل الدائر حاليًا حول مدى خضوع بدل التدريب والتكنولوجيا المخصص لأعضاء نقابة الصحفيين، للضريبة على المرتبات وما في حكمها، فإنه بعد قيامه بالتشاور والاستئناس بآراء وكتابات عدد كبير من أهل الاختصاص والخبرة القانونية والضريبية والمالية والإدارية، يوضح النقاط التالية:
- مصلحة الضرائب المصرية بوزارة المالية في الكتاب الدوري الداخلي لرئيسها رقم (18) لسنة 2010، يتبين أن هناك خلافًا حول خضوع البدل للضريبة من عدمه.
- رغم انحياز الكتاب الدوري المشار لخضوع البدل للضريبة على المرتبات، إلا أن أحد عشر عامًا مرت منذ صدوره، ولم يتحول خلالها هذا الكتاب لقرار من مصلحة الضرائب يبلغ لجهتي صرف البدل وهما نقابة الصحفيين والمؤسسات الصحفية القومية، فلم تتلق أي منهما أي مخاطبة بهذا الشأن طوال تلك الفترة.
- تكرر انحياز مصلحة الضرائب المصرية لرأي إخضاع البدل للضريبة على الرواتب في مذكرة داخلية أخيرة بتاريخ 2021/5/6 مرفوعة للسيد رئيس المصلحة، وأيضًا لم يصدر بناء عليها أي قرار تخاطب به الجهتين ذوي الصفة المشار إليهما سابقًا، أي نقابة الصحفيين والمؤسسات الصحفية القومية حتى اللحظة.
- وحيث إن الخلاف حول خضوع البدل للضريبة من عدمه لا يزال قائمًا، فإن نقابة الصحفيين ستتبنى وتعلن رأيها استنادًا إلى أحكام القضاء الإداري النهائية في شأن البدل وقانون الضريبة على الدخل، بأن البدل لا يخضع للضريبة على المرتبات وما في حكمها.
- بناء على ما سبق، فستستمر النقابة في صرف البدل وفق نفس القواعد المطبقة عليه منذ بدء إقراره، والتي تعتبره غير خاضع للضريبة على الرواتب، وتدعو النقابة المؤسسات الصحفية القومية إلى مواصلة كل منها تطبيق ما استقرت عليه بداخلها من قواعد لصرف البدل خلال الفترات الماضية، وأن تنحاز لرأي النقابة بأنه غير خاضع للضريبة على المرتبات وما في حكمها.
- حسمًا لهذا الخلاف في الرأي حول مدى خضوع بدل التدريب والتكنولوجيا، للضريبة على المرتبات وما في حكمها، بطريقة قانونية نهائية وباتة، فقد قرر نقيب الصحفيين استنادًا للمادة رقم (52) من قانون النقابة والتي تخوله تمثيل النقابة أمام الجهات القضائية والإدارية، رفع دعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري للمطالبة بتطبيق صحيح تفسير أحكام القضاء الإداري الباتة في شأن البدل ونصوص قانون الضريبة على الدخل، بعدم خضوع البدل للضريبة على المرتبات وما في حكمها.
وأوضح النقيب أمرين مهمين فيما يخص هذه الدعوى: (الأول أنها ستتعامل مع الكتاب الدوري والمذكرة الصادرين بداخل مصلحة الضرائب المصرية المشار إليهما سابقا، باعتبارهما قرارين إداريين يجوز الطعن عليهما أمام القضاء الإداري، أو ستطعن على القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار من مصلحة الضرائب المصرية بعدم خضوع بدل التدريب والتكنولوجيا للضريبة على المرتبات وما في حكمها. والأمر الثاني هو أنه ستتم الاستعانة في رفع الدعوى بمحامين متخصصين في المنازعات الضريبية وخبراء ضالعين ماليين في نفس المجال لحسم هذا الامر قضائيًا).
فيديو قد يعجبك: