الحكومة تنفي تعارض عقوبة قانون تنظيم الفتوى مع قوانين الصحافة والإعلام
المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية في مجلس
كتب- نشأت علي:
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن العقوبة المنصوص عليها في المادة 8 من مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية لا تنطبق على جرائم النشر أو العلانية، مطمئنًا الجميع بأنها لا تتعارض مع الدستور أو قانون تنظيم الصحافة والإعلام.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
وأوضح "فوزي"، أن المادة 8 لا تخالف نص المادة 71 من الدستور، ولا المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التي تنص جميعها على عدم توقيع عقوبات سالبة للحرية في جرائم النشر، إلا في حالات التحريض على العنف أو التمييز أو الطعن في الأعراض.
وأشار إلى أن المادة 8 تبدأ نصها بعبارة "دون الإخلال بأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام"، وهو ما يؤكد توافقها الدستوري والتشريعي، مشددًا على أن العقوبة المقترحة تقتصر على الحالات التي تنطوي على تحريض أو إساءة تهدد السلم المجتمعي، وأن تقدير تطبيقها في النهاية يعود للقاضي.
وجاءت تصريحات الوزير ردًا على مداخلة من النائبة أميرة العادلي، التي طالبت بحذف العقوبة من المادة المذكورة، معتبرة أنها قد تتعارض مع حرية النشر وتُطبق على المواطنين بسبب منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
اقرأ أيضا:
مفاجأة.. قانون العمل الجديد يتيح فصل العاملة بعد إجازة الوضع في هذه الحالة
نقيب الصحفيين يخاطب رئيس "النواب" لحذف عقوبة الحبس في النشر بقانون الفتوى
الحرارة تسجل 40 درجة.. نصائح مهمة من الأرصاد للمواطنين
فيديو قد يعجبك: