القضاء الإداري يغرم رئيس التأمين الصحي لرفضه علاج 3 أطفال
الإسكندرية – محمد عامر:
أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، أن حجية الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة تعلو حتى على قواعد النظام العام، باعتبارها أحكام تتمتع بحجية الأمر المقضي من تاريخ صدورها حتى ولو تم الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا فالطعن لا يوقف التنفيذ مالم تأمر المحكمة بذلك.
وقضت المحكمة، اليوم الاثنين، برفض ثلاثة إشكالات مقدمة من رئيس مجلس إدارة التأمين الصحي ضد ثلاثة أحكام صادرة من المحكمة لعلاج ثلاثة أطفال من مرض نادر، وبتغريمه مبلغ 2400 جنيها بواقع 800 جنيه فى كل إشكال وهو الحد الأقصى الذى نص عليه القانون، وألزمته بالمصروفات.
كانت المحكمة قد أصدرت 3 أحكام بعلاج كل من الأطفال "وليد غيث"، و"سحر سعيد"، و" رمزية عبد المجيد"، يعانون من مرض نادر بصرف مصاريف الانتقال من منزلها لمقر التأمين الذى يجرى فيه علاجهم إلا أن التأمين الصحى استشكل فى تنفيذها.
وقالت المحكمة أن الأسباب التي ساقها المستشكل لوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه لا تصلح سندا يحول دون تنفيذ هذا الحكم, وبالتالي لا يجوز المساس بالحجية المتمتع بها بأي وجه من الوجوه - باعتبار أنها تتعلق بأمور سابقة على صدور الحكم المستشكل في تنفيذه - ومن ثم يكون الحكم المستشكل فيه واجب النفاذ قانونا, ويتعين لذلك القضاء برفض الإشكال.
واختتمت المحكمة حكمها بأن المادة 315 من قانون المرافعات فى المواد المدنية التجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 والمعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ثم بالقانون رقم 18 لسنة 1999 ثم بالقانون رقم 76 لسنة 2007 تنص على انه :" إذا خسر المستشكل دعـواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ثمانمائة جنيه".
فيديو قد يعجبك: