إعلان

شبهة "عدم الدستورية" تُهدد مشاريع قوانين الصحافة والإعلام (تقرير)

04:22 م الثلاثاء 13 ديسمبر 2016

مجلس النواب

كتبت- ندى الخولي:

منذ أن أرسلت الحكومة، مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، لمجلس النواب، لمناقشته تمهيدا لإصداره؛ حتى اشتعلت الخلافات داخل المجلس من جهة، وداخل الجماعة الصحفية من الجهة الأخرى، حول عدة ركائز أبرزها الاحتكام إلى الدستور لحماية القانون من شبهة عدم الدستورية.

التخوف من الطعن بعدم دستورية القانون بعد إقراره، تحدث عنه صحفيون ونواب وأساتذة قانون، في أكثر من سياق، خاصة أن "دستور ٢٠١٤ يعد من أفضل الدساتير المصرية التي ضمنت حريات للصحافة والإعلام، ولا بد من انعكاس ذلك في قوانين منظمة للصحافة والإعلام"، بحسب يحي قلاش، نقيب الصحفيين.

وأضاف قلاش لمصراوي أن تمسك النقابة بموقفها من "القانون الموحد للصحافة والإعلام، يأتي من منطلق الحفاظ على المكتسبات الدستورية التي تحققت في دستور 2014".

ونصّت مواد الصحافة رقم 70 و71 و72 في دستور 2014، على "المادة 70- حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمى. وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية.

وتنص المادة (71) على أنه "يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أمّا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون."

أمّا المادة (72) تنص على أن "الدولة تلتزم بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأي العام".

الرأي نفسه، جاء على لسان محمود كامل، عضو مجلس النقابة، الذي قال "نقاشاتنا حول القانون المقدم لمجلس النواب، يتخللها الحديث عن مخالفة بعض المواد مع نصوص الدستور التي أكدت على استقلالية المؤسسات الصحفية، وحرية الصحافة والطباعة والنشر".

وقال كارم محمود، رئيس اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين، إن عدم التوازن في تشكيل الهيئات وسيطرة السلطة التنفيذية وما سيحدثه من إخلال بتوازن تشكيل مجالس الهيئات، قد يُطعن عليه دستوريا في حال صدور القانون بالصورة الحالية، مشيرا إلى أن مجلس النقابة والمجلس الأعلى للصحافة، يعكفان حاليا على تجميع الملاحظات حول مشروع القانون التنظيمي للمؤسسات الصحفية والإعلامية، والقانون المنظم للصحافة والإعلام.

وعن أبرز تلك الملاحظات، قال محمود لمصراوي إنها تصب في "عدم توازن تشكيل الهيئات، وعودة الحبس الاحتياطي لبعض جرائم النشر، وعدم السامح بالمد لسن 65 عاما لمن أحيلوا لسن المعاش داخل مؤسساتهم الصحفية، والإخلال بضمانات منع فصل وتشريد الصحفيين"، أضاف إنه من المفترض أن يتم تقديم تلك الملاحظات لرئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الوزراء مطلع الأسبوع القادم.

زاوية أخرى أشار إليها محمود، وهي تمسك المؤيدين لمشروع القانون داخل مجلس النواب، بإصدار القانون المؤسسي أولا باعتباره صاحب مشورة في القوانين المنظمة للإعلام، بينما نرد عليهم بأنه "تشكيل الهيئات بدون اختصاصات واضحة يخل بمواد الدستور، لذا نشدد على قانون موحد للصحافة والإعلام".

وتنص المادة 211 من دستور 2014، على "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، وموازنتها مستقلة. ويختص المجلس بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئي، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها. ويكون المجلس مسئولاً عن ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور، والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها، ومقتضيات الأمن القومى، وذلك على الوجه المبين فى القانون. يحدد القانون تشكيل المجلس، ونظام عمله، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيه. ويُؤخذ رأى المجلس فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عمله".

وأشار جمال عبد الرحيم، سكرتير نقابة الصحفيين، في تصريحاته لمصراوي إلى "وجود العديد من المواد التي تحمل مخالفات جسيمة وانتهاكات لحرية الصحافة والإعلام واستقلالية الهيئات"، مفسرا "كيف يتحدث الدستور عن استقلالية الهيئات المنظمة للصحافة والغعلام، وقد قام رئيس الجمهورية بتعيين رئيسها".

وتنص المادة السادسة من الفصل الثالث الخاص بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة والإعلام، من مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، على "يشكل المجلس الأعلى بقرار من رئيس الجمهورية من 13 عضوا يختارون على الوجه التالي: رئيس المجلس يختاره رئيس الجمهورية، ونائب لرئيس المجلس يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، ورئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وممثل عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يختاره رئيس مجلس إدارة الجهاز، واثنان من الصحفيين يختارهما مجلس نقابة الصحفيين من غير أعضائه، واثنان والإعلاميين يختارهما مجلس نقابة الإعلاميين من غير أعضائه، واثنان من الشخصيات العامة وذوي الخبرة يختارهما رئيس الجمهورية، واثنان من الشخصيات وذوي الخبرة يختارهما مجلس النواب من غير أعضائه، وممثل عن المجلس الأعلى للجامعات من أساتذة الصحافة والإعلام العاملين في الجامعات المصرية، وتلتزم الجهات المشار إليها باختيار أعضاء المجلس الأعلى وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم الثلاثة أشهر السابقة على انتهاء مدة المجلس أو بأي تعديل يطرأ على صفاتهم، ويحدد القرار الصادر بتشكيل المجلس المعاملة المالية لرئيسه وأعضائه بناءً على ما يقرره مجلس النواب".

وأضاف عبد الرحيم "الأمر نفسه ينطبق على تشكيل الهيئتين الوطنية للصحافة والإعلام"، مفسرا "كل هيئة بها ١٣ عضوا، منهم ٣ فقط يتم اختيارهم من قبل نقابة الصحفيين، أي أقل من ثلث النسبة الممثلة في التشكيل، وباقي الأعضاء معينين من الرئاسة والوزارات المختلفة".

التخوف ذاته، جاء على لسان أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، الذي قال في الجلسة الأولى لمناقشة مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام "نحن أمام ستة نصوص دستورية تحكمنا حتى لا يزايد أحد على أننا ضد حرية التعبير حتى لا يطعن على القانون بعدم الدستورية".

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان