لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

داعية يوضح أحكام المسح على الجوارب في الوضوء

10:11 م الأربعاء 02 يناير 2019

ارشيفية

كتب - أحمد الجندي:

قال الشيخ أحمد علوان، من علماء الأزهر الشريف، إنه يجوز عند جماهير العلماء المسح على الجورب -الشراب- إذا كان مجلدًا يمكن تتابع المشي عليه وكان قد لبس على طهارة، والأصل فى جواز المسح حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ رواه أحمد وأبو داود والترمذى وصححه.

وأشار "علوان" في لقاء له مع قناة "الرحمة" مساء اليوم الأربعاء، إلى أن رأي بعض الفقهاء المتأخرين أنه يجوز المسح على الشراب مطلقًا، ورأى جمهور الفقهاء وإن كان هو الأرجح، لكن المسألة تبقى خلافية غير مجمع عليها، ومن المقرر فى فقه الخلاف أنه لا إنكار فى مختلف فيه، فمن كان فى حالة اضطرار ولا يجد إلا أن يمسح على (الشَّرَاب) فلا حرج عليه أن يمسح ناويًا تقليد من أجاز، ولا يصح الإنكار عليه.

وتابع: يمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليها، وابتداء المدة من وقت الحدث بعد لبس الخف أو الشَّراب، ومما يشترط لجواز المسح أن يلبس الخف أو الشراب الذى توافرت فيه الشروط على طهارة مائية تامة، هذا ومما يبطل به المسح نزع الشراب من الرجل، أو انقضاء مدة المسح، فإذا نزع الشراب من الرجل، وكانت مدة المسح المشار إليها سابقًا باقية، انتقض المسح فقط دون الوضوء، بمعنى أنه يعاد غسل الرجلين فقط، وذلك لسراية الحدث السابق إليهما، وذلك ما لم يحدث ما ينقض الوضوء.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان