لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

هل يجوز إعطاء الزوج الفقير من الزكاة دون إخباره بذلك؟.. تعرف على رد المفتي

07:09 م الخميس 28 فبراير 2019

أرشيفية

(مصراوي):

أعادت دار الإفتاء نشر رد فضيلة المفتي الأستاذ الدكتور شوقي علام على سؤال تلقته بوابتها الرسمية من سيدة تقول: " هل يحق لي أن أوجه زكاة المال الخاصة بي للصرف منها على سد العجز الموجود بميزانية زوجي؟ علمًا بأنه في حالة الموافقة سأقوم بالصرف بمعرفتي دون أن أُعْلِم زوجي أنها زكاة مالي منعًا لإحراجه، وأيضًا في حالة عدم الموافقة سأكون مضطرة للصرف من مالي الخاص لسد العجز المذكور في ميزانية زوجي الذي لا يملك إلا مرتبه فقط".

وقال الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه يجوز شرعًا للزوجة أن تدفع زكاة مالها إلى زوجها إن كان فقيرًا مستحقًّا للزكاة؛ سواء أكان سينفق عليها منها أم لا، وذلك بشرط تمليكها للزوج وإن لم تعلمه أنها زكاة مالها؛ بحيث تصير يده مطلقةَ التصرف في هذه الأموال بنفسه، أو أن يأذن لها بالتصرف فيها قبل قبضها فيكون بمثابة التملك أو القبض الحكمي.

وأوضح فضيلة المفتي أنه لا يجوز للزوجة الصرف على البيت من مالها الخاص واحتساب ذلك من زكاة مالها المدفوعة للزوج دون أن يتملكها أولًا على النحو الذي بيَّنَّاه.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان