فتاوى المرأة (36): زواج البنت من عم والدها
12:50 م
الجمعة 07 ديسمبر 2018
كتب- إيهاب زكريا:
في حلقات متتابعة يقدم مصراوي كل ما يتعلق بفتاوى المرأة، في هيئة سؤال وجواب، وفق البوابة الرسمية لدار الإفتاء المصرية.
السؤال: حيث إن ابنتي قد تقدم للزواج منها شقيق والدي من الأب، فهل يصح هذا الزواج أو لا؟
الجواب: قالت أمانة الفتوى:
يحرم شرعًا زواج البنت ممن وصفه والدها بأنه أخو أبيه؛ لأنه عمها؛ فأخو الجد يعدُّ عمًّا كأخي الأب، وسواءٌ أكان شقيقًا من الأم والأب أم من الأب فقط أم من الأم فقط؛ لأن العم هو أخو مَن ولدَك أو مَن وَلَدَ مَن ولدَك، وإن عَلا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
فيديو قد يعجبك: