"ليس لها كفارة".. البحوث الإسلامية: لو تعارضت اليمين مع أمر الوالدين فطاعتهما أولى
كـتب- عـلي شـبل:
تلقى مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف سؤالا من شخص يقول: حلفت أن لا أذهب لفرح أحد الأقارب فنهرني والدي وأمرني بالذهاب للتهنئة فهل يجب عليّ طاعته مع هذا الحلف وما كفارة ذلك؟
في إجابتها، أوضحت لجنة الفتوى الرئيسة بالمجمع أن الأصل في اليمين المنعقدة كالتي وردت في السؤال أنه يجب الوفاء بها. ولما كان الوفاء بها يتعارض مع ما هو مقرر شرعاً من وجوب بر الوالدين والإحسان إليهما في غير معصية فالفتوى تقديم طاعة الوالد على القيام باليمين؛ لأن اليمين تفوت إلى بدل وهي الكفارة وطاعة الوالد لا تفوت إلى بدل طالما طانت في طاعة.
واستندت اللجنة في بيان فتواها إلى ما ورد في الحديث: قال صلى الله عليه وسلم: (لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ) رواه البخاري.
وقول الموصلى الحنفى : ( وَلِأَنَّ الْحِنْثَ يَنْجَبِرُ بِالْكَفَّارَةِ وَلَا جَابِرَ لِلْمَعْصِيَةِ). [ 4/48]. ومعصية مخالفة الوالد لا تنجبر هنا.
ثم أن اليمين يسوغ شرعاً العدول عنها إن تبينت الخيرية في طاعة الوالد والإحسان له وتحقيق الصلة بالأقارب وإجابة الدعوة وغير ذلك من المصالح المرجوة التي ربما رآها الوالد وقصر ادراك الإبن لها.
وكذلك ما ورد في الحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها، وليكفر عن يمينه) .
قال النووي: "في هذه الأحاديث دلالة على من حلف على فعل شيء أو تركه , وكان الحنث خيرا من التمادي على اليمين , استحب له الحنث , وتلزمه الكفارة وهذا متفق عليه " والله أعلم.
فيديو قد يعجبك: