لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

داعية يوضح حكم الإجهاض والحالات التي يجوز فيها شرعًا (فيديو)

07:58 م الخميس 19 أغسطس 2021

الشيخ محمد أبوبكر

كتب- محمد قادوس:

أكد الشيخ محمد أبوبكر، الداعية الإسلامي، أن الأصل في حكم الإجهاض أنه حرام بإجماع الفقهاء، مشيرًا إلى أن هذا هو الحكم العام في الإجهاض أنه حرام، ولا يوجد به أي كلام ثانٍ نهائيًا.

وقال أبوبكر، في الفروع، الأول منه هو حكم الإجهاض في ابن الزنا، فقد اختلف فيه الفقهاء، فقالوا يجوز إجهاضه، ولكن بشرط، وهو ألا يتعدى الجنين 120 يومًا.

وأضاف الداعية، أثناء لقائه ببرنامج "اسأل مع دعاء" المذاع عبر فضائية "النهار" أن إجهاض الجنين الذي جاء دون قصد من الأم، فهذا يكون له ثلاثة صور، مشيرًا إلى أن:

أول صورة هي: أن الطبيب الثقة المؤتمن الخبر، عليه أن يقول هذا الجنين يورث خطرًا مؤكدًا على حياة الأم، في هذه الحالة تأخذ بفتوى الإجهاض وهذا يكون بعد استشارة طبيب واثنين وثلاثة يجمع على رأي واحدٍ، فهنا تكون المسؤولية بيد الطبيب وليس بيد عالم فقيه.

وعرضت الإعلامية دعاء فارق، سؤالًا قالت فيه، لو الجنين به مرض أو شيء ما، لكن من الممكن أن ينزل الجنين، وتتم معالجته من هذا الشيء؟.

رد الداعية وقال، إننا أمام صورتين: الأولى منها: أنه ينزل ويعالج ويكون سليمًا معافى طبيعيًا يعيش حياته بسعادة أو بتعاسة، فإذا قال الطبيب الثقة المؤتمن الخبير العالم إن حياة هذا الولد لن تكون طبيعية وسيعيش ويعاني وسيعيش يقاسي فأنظر بمنظور الشريعة، أن درء المفسدة مقدم علي جلب المصلحة.

وبين الداعية للإعلامية دعاء فاروق، أن كثيرًا من الآباء ينفرون، بل ويتركون الزوجة، بل وقد يطلقها ويترك البيت بأكمله، ويتزوج ويقيم حياة أخرى بسبب الولد المعاق.

وأوضح أبوبكر، أن دار الإفتاء المصرية أباحت وأجازت إجهاض الجنين، ما لم يبلغ 120 يومًا، مشيرًا إلى أن الإجهاض في الأربعين الأولى أخف من الأربعين الثانية، والإجهاض في الأربعين الثانية أخف من الأربعين الثالثة.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان