"الإداري" يقضي ببطلان قرار تأجيل انتخابات النقابة العامة للعلاج الطبيعي والنقابات الفرعية
كتب ـ محمود الشوربجي:
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة العلاج الطبيعي في اجتماعه رقم (52) بتاريخ 23/12/2016، فيما تضمنه من تأجيل انتخابات مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها الدعوة إلى عقد الجمعية العمومية العادية لنقابة العلاج الطبيعي والجمعيات العمومية للنقابات الفرعية لإجراء الانتخابات على منصب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية بالمحافظات على أن ينفذ الحكم بمسودته دون إعلان، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
جاء ذلك في الدعوى رقم 30514لسنة 72 المقامة من علاء الدين عبد الحكيم عبد الحميد بلبع وآخرين، ضد النقيب العام لنقابة العلاج الطبيعي.
واستندت المحكمة في حيثياتها إلى أن المشرع قرر إنشاء نقابة للعلاج الطبيعي يكون لها الشخصية الاعتبارية وتباشر نشاطها في إطار السياسة العامة للدولة وفي نطاق الاختصاصات المسندة لها قانونا ، على أن يكون قوامها التنظيمي مكونا من الجمعية العمومية للنقابة ومجلس النقابة والنقابات الفرعية، وتتكون الجمعية العمومية للنقابة من جميع الأعضاء المقيدة أسماؤهم في الجداول والذين سددوا الاشتراكات المستحقة عليهم.
وأناط بالجمعية العمومية العادية للنقابة اختصاصات محددة في هذا القانون بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها النقابة وتدعيم الأغراض التي أنشئت من أجلها، ومن بين هذه الاختصاصات انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة و إقرار النظام الداخلي للنقابة ولائحة آداب المهنة التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، على أن تعقد هذه الجمعية اجتماعا سنويا في النصف الثاني من شهر يونيه من كل عام في مقر النقابة العامة بالقاهرة وحدد المشرع الية انعقادها ونصاب هذا الانعقاد ونصاب صحة قراراتها، كما قرر المشرع أن يكون علي رأس هذه النقابة مجلس للنقابة برئاسة النقيب يتولى تسيير أمورها والعمل على تحقيق أهدافها.
وقد حدد المشرع على نحو قاطع بأن مدة النقيب والأعضاء خمس سنوات ولا يجوز انتخاب أي منهم لأكثر من دورتين متتاليتين، كما قرر سريان أحكام انتخاب النقيب ومجلس النقابة علي عملية انتخابات النقابات الفرعية.
وتابعت، إنه وإن كانت الجمعية العمومية لنقابة العلاج الطبيعي هي المعبرة عن إرادة أعضاء الجمعية العمومية إلا أنه يتعين أن يكون إنعقادها وما تختص به وما تنتهي إليه من قرارات يجب أن يكون في إطار ما نص عليه القانون وما قرره لها من اختصاصات يتعين الإلتزام بها، فكل تصرف لا يستظل بأحكام الدستور والقانون يعد عصفا بمبدأ الشرعية وسيادة القانون وهو المبدأ الذي يوجب خضوع سلطات الدولة للقانون والتزام حدوده في كافة أعمالها وتصرفاتها.
واشارت المحكمة، وبناء على ما تقدم ولما كان البين من الأوراق - بالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل دون المساس بأصل طلب الإلغاء – أن مجلس نقابة العلاج الطبيعي أصدر قراره المطعون فيه بالجلسة رقم (52) بتاريخ 23/12/2016بتأجيل انتخابات مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية بالمحافظات، وذلك بناء على موافقة الجمعية العمومية العادية لأعضاء النقابة المنعقدة بتاريخ 23/12/2016بمبني النقابة العامة للعلاج الطبيعي بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة والتي وافقت علي تعديل لائحة النظام الداخلي للنقابة والذي تضمن اضافة المادة(21) مكرر الي نصوص تلك اللائحة والتي جاء نصها "تكون دعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس النقابة بقرار من ذلك المجلس في الموعد الذي يراه مناسبا وفقا للظروف التي يقدرها لمصلحة المهنة وأعضاء النقابة بشرط الا يتجاوز ذلك سنتين من تاريخ انتهاء مدة المجلس".
فيديو قد يعجبك: