خاص| نيابة النقض توصي بقبول طعن بطرس غالي بقضية "تهريب الآثار لإيطاليا"
كتب- محمود السعيد وطارق سمير:
حصل "مصراوي" على نص مذكرة برأي النيابة العامة لدى محكمة النقض في الطعن المقام من بطرس رؤوف بطرس غالي، شقيق وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي، وأحمد حسين نجدي، عامل، ومدحت ميشيل، صاحب شركة شحن على أحكام السجن المشدد 15 عامًا الصادرة ضدهم بقضية "تهريب الآثار لإيطاليا".
- التنفيذ: قالت نيابة النقض إن العقوبة المقضي بها على الطاعنين مقيدة للحرية، وإنهم قيد التنفيذ، ومن ثم فإن الطعن المقدم منهم يضحى بمنأى عن السقوط (لا يجوز الحكم بسقوط الطعن).
- طعن النيابة العامة ضد القنصل الفخري السابق لإيطاليا: قالت نيابة النقض إن الحُكم على المطعون ضده صدر غيابيا وكان قد صدر قبل القانون 74 لسنة 2007 المعمول به أول أكتوبر 2007 والذي أجاز للنيابة العامة الطعن بالنقض على الحكم الصادر غيابيًا على المتهم في جناية، ولذا يكون طعن النيابة على الإيطالي الهارب "غير جائز".
- شكل الطعن: صدر الحكم بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة مليون جنيه على حضوريا على المتهمين الثلاثة في 15 فبراير 2020، وفي 24 مارس طعن المحامي سمير الليثي، وكيلاً عن المتهم بطرس رؤوف غالي، ثم طعن مدحت ميشيل وأحمد نجدي بشخصهما ثم طعنت نيابة وسط القاهرة على الحُكم.
ورأت نيابة النقض في رأيها -الاستشاري- عدم قبول الطعن المقدم من رؤوف بطرس غالي، لعدم تقديم محاميه ما يفيد الصفة في التقرير بالطعن، إذن أنه وكيلًا عن محام هو وكيل الطاعن "بطرس"، إلا إذا رأت محكمة النقض أنه يغني عن بحث أمر التوكيل ما نص عليه قانون المحاماة من "أنه للمحامي سواء كان خصمًا أصليا أو وكيلًا في الدعوى أن ينيب عنه في الحضور أو المرافعة محاميًا آخر تحت مسؤوليته دون توكيل خاص).
- رأي نيابة النقض في موضوع النقض:
رأت نيابة النقض أن حكم الجنايات صدر دون أن يبدي الطاعن دفاعه على أقوال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والتي سمعتها المحكمة، مما يبطل إجراءات المحاكمة لإخلاله بحقوق المتهم في الدفاع، إذ أن المادة 275 إجراءات جنائية تقضي بأن المتهم آخر من يتكلم، ولم يثبت أن الحاضر مع الطاعن الثالث بطرس رؤوف غالي ترافع عنه.
وأضافت أن المحكمة حجزت القضية للحكم وأدانت المتهم، وبالتالي فإن حق الاستعانة بمدافع يكون في هذه الحالة قصر عن دون بلوغ غايته، ومن ثم تكون إجراءات المحاكمة باطلة، ويتعين نقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع أمام النقض دون الهارب لاديسلاف سكاكال لصدور الحُكم غيابيًا.
كما رأت نيابة النقض بوجوب نقض الحُكم جزئيا فيما يتعلق بمعاقبة المتهم الأول عن جريمة الحفر بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة مليون وبذلك تكون المحكمة أخطأت في تطبيق القانون بتوقيعه عقوبة تتجاوز ما نص عليه القانون بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة 7 سنوات وغرامة لا تتجاوز 100 ألف جنيه، ولذا يتعين نقض الحُكم وتصحيحه ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
وذكرت نيابة النقض أن القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن خول لمحكمة النقض نقض الحُكم لصالح المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون، إلا أنه نظرا لما شاب الحكم من الإخلال بحق الدفاع فله الصدارة على وجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون الموجبة للتصحيح، فإن محكمة النقض لا تمتلك التعرض لما أنزله من عقوبة إذ ليس بوسعها تصحيح منطوق حكم قضت بنقضه وألا تقضي بتلك العقوبة عند نظر موضوع الدعوى إذا رأت أن تدين الطاعن (لا تعاقب المتهم الأول عن تهمة الحفر بالمشدد 15 سنة).
يذكر أن محكمة النقض حددت جلسة 14 يناير المقبل للحكم في الطعن المقدم من المتهمين الأربعة على الحُكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقي بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة مليون جنيه لكل منهم.
فيديو قد يعجبك: