لمواجهة تورط بعض العاملين.. "تشريعية البرلمان" توافق على تعديل قانون الكهرباء
مصراوي
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015؛ لمواجهة ظاهرتي ضلوع بعض العاملين في هذا المجال بتوصيل الكهرباء بالمخالفة لأحكام القانون أو امتناعهم عمدًا عن تقديم الخدمات.
وانتظم مشروع القانون وفقًا لما انتهت إليه لجنة الشؤون الدستورية، في مادتين، وذلك باستبدال نص المادتين "70، 71" من قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015؛ حيث نصت المادة 70 على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد أفعال توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له أو علم بارتكاب أية مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة، وإذا امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون وكانت العقوبة الحالية الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على مئتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ووفقًا للمادة ذاتها، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند "1" من الفقرة الأولى، كما تنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذة الحالة إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة 18 من القرار الصادر بقانون رقم 16 لسنة 2015.
وتنص المادة "71 "المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن استولى بغير حق على التيار الكهربائي.
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التار الكهربائي المستولى عليه، وتنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة 18 من القرار بقانون رقم 16 لسنة 2015.
فيديو قد يعجبك: