لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

هل في قصب السكر زكاة؟.. تعرف على رد "البحوث الإسلامية"

08:06 م الخميس 14 فبراير 2019

قصب السكر

(مصراوي):
ورد سؤال إلى مجمع البحوث الإسلامية يقول: "هل في قصب السكر زكاة؟" أجابت عنه لجنة الفتوى بالمجمع قائلة:
اختلف العلماء فيما تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض، فذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنها تجب فى القليل والكثير مما أخرجته الأرض من الحبوب كلها والثمار كلها، والفواكه والخضراوات والبقول والزهور ، فلا يستثنى شىء مما يزرع ، واستدل على ذلك بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشر ، وفيما سقى بالنضح نصف العشر" أخرجه البخارى .
وأوضحت لجنة الفتوى أنه فى الأخذ به تبرئة لذمة صاحب الزرع ومراعاة لمصلحة الفقير.
وتابعت أنه ذهب الأئمة الثلاثة إلى أنها تجب فيما يكال ويقتات كالبر والأرز والتمر والزبيب ، واستدلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم : "ليس فيما دون دون خمسة أوسق من التمر صدقة" متفق عليه . وفى رواية مسلم وغيره "ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر أو حب صدقة".
فهذا يدل على أن الزكاة إنما تجب فيما يقتات ويكال ، أما الفواكه والخضروات والبقول فليس فيها زكاة .
وأكدت لجنة الفتوى بالمجمع أنه وعليه فلا تجب الزكاة فى قصب السكر، وإنما تجب فى المال الذى يحصل من بيعه إذا بلغ نصابا بنفسه، أو بضمه إلى ما عند مالكه من نقود أخرى أو ذهب أو فضة أو عروض تجارة وحال عليه الحول، ويزكى زكاة الذهب والفضة، لا زكاة الثمار والزروع.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان